1357 [ ص: 95 ] ( 26 ) باب ما لا يجوز من بيع الحيوان .
1319 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله نهى عن بيع حبل الحبلة ، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية ، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة . ثم تنتج التي في بطنها .


