29596 - فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل [ ص: 158 ] الأجل ، أو بعد ما يحل ، بعرض من العروض ، يعجله ولا يؤخره ، بالغا ما بلغ ذلك العرض ، إلا الطعام ، فإنه لا يحل أن يبيعه حتى يقبضه . وللمشتري أن يبيع تلك السلعة من غير صاحبه الذي ابتاعها منه ، بذهب أو ورق أو عرض من العروض ، يقبض ذلك ولا يؤخره ؛ لأنه إذا أخر ذلك قبح . ودخله ما يكره من الكالئ بالكالئ ، أن يبيع الرجل دينا له على رجل ، بدين على رجل آخر . والكالئ بالكالئ