[ ص: 163 ] ( 32 ) باب . بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن
1328 - قال مالك : الأمر عندنا فيما كان مما يوزن من غير الذهب والفضة . ومن النحاس والشبه والرصاص والآنك والحديد والقضب والتين والكرسف . وما أشبه ذلك مما يوزن فلا بأس بأن يؤخذ من صنف واحد . اثنان بواحد . يدا بيد . ولا بأس أن يؤخذ رطل حديد برطلي حديد . ورطل صفر . برطلي صفر .
قال مالك : ولا خير فيه ، اثنان بواحد من صنف واحد . إلى أجل . فإذا اختلف الصنفان من ذلك . فبان اختلافهما . فلا بأس بأن يؤخذ منه اثنان بواحد . إلى أجل . فإن كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر . وإن اختلف في الاسم . مثل الرصاص والآنك والشبه والصفر فإني أكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل .
قال مالك : وما اشتريت من هذه الأصناف كلها . فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه . إذا قبضت ثمنه ، إذا كنت اشتريته كيلا أو وزنا . فإن اشتريته جزافا فبعه من غير الذي اشتريته منه بنقد . أو إلى أجل . وذلك أن ضمانه منك إذا اشتريته جزافا . ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزنا ، حتى تزنه وتستوفيه . وهذا أحب ما سمعت إلي في هذه الأشياء كلها وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا .