[ ص: 199 ] ( 36 ) باب . بيع المرابحة
1334 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد . ثم يقدم به بلدا آخر . فيبيعه مرابحة : إنه لا يحسب فيه أجر [ ص: 200 ] السماسرة . ولا أجر الطي ولا الشد . ولا النفقة . ولا كراء بيت . فأما كراء البز في حملانه فإنه يحسب في أصل الثمن . ولا يحسب فيه ربح . إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله . فإن ربحوه على ذلك كله بعد العلم به فلا بأس به .
قال مالك : فأما القصارة والخياطة والصباغ ، وما أشبه ذلك ، فهو بمنزلة البز ، يحسب فيه الربح ، كما يحسب في البز . فإن باع البز ولم يبين شيئا مما سميت إنه لا يحسب له فيه ربح . فإن فات البز ، فإن الكراء يحسب ، ولا يحسب عليه ربح . فإن لم يفت البز ، فالبيع مفسوخ بينهما إلا أن يتراضيا على شيء مما يجوز بينهما .