1377 1339 - مالك ، عن عثمان بن حفص بن خلدة ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن عبد الله بن عمر ، أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل ، فيضع عنه صاحب الحق ، ويعجله الآخر . فكره ذلك عبد الله بن عمر . ونهى عنه .
1340 - مالك ، عن زيد بن أسلم ، أنه قال : كان الربا في الجاهلية ، أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل . فإذا حل الأجل ، قال : أتقضي أم تربي ؟ فإن قضى ، أخذ . وإلا زاده في حقه ، وأخر عنه في الأجل .
30102 - قال مالك : والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا ، أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل ، فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب ، قال مالك : وذلك عندنا بمنزلة الرجل الذي يؤخر دينه بعد محله ، عن غريمه ، ويزيده الغريم في حقه . قال : فهذا الربا بعينه ، لا شك فيه .


