الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1555 1529 - مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحة ، عن أبيه زيد بن طلحة ، عن عبد الله بن أبي مليكة ؛ أنه أخبره أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبرته أنها زنت ، وهي حامل من الرضاعة . فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " اذهبي حتى تضعي " فلما وضعت جاءته . فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اذهبي حتى ترضعيه " فلما أرضعته جاءته فقال : " اذهبي فاستودعيه " قال : فاستودعته ثم جاءت فأمر بها فرجمت .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        35222 - هكذا قال يحيى ، في هذا عن مالك ، عن يعقوب بن زيد بن طلحة ، عن أبيه زيد بن طلحة ، عن عبد الله بن أبي مليكة ، فجعل الحديث من مرسل عبد الله بن أبي مليكة .

                                                                                                                        35223 - وكذلك قال أبو مصعب ، عن مالك ، كما قال يحيى بن زيد بن طلحة ، عن عبد الله بن أبي مليكة ، فجعل الحديث من مرسل عبد الله .

                                                                                                                        35224 - وكذلك روى ابن عفير ، في " الموطأ " .

                                                                                                                        [ ص: 33 ] 35225 - وقال القعنبي ، وابن القاسم ، ومطرف ، وابن بكير ، في أكثر الروايات عنه ، عن مالك ، عن يعقوب بن زيد بن طلحة ، عن أبيه زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي مليكة ، فجعلوا الحديث من مرسل زيد بن طلحة ، وهو الصواب ، إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                        35226 - ورواه ابن وهب ، برفع موضع الإشكال منه ، ولم يقل : عن ابن أبي مليكة ، ولا جاء فيه بذكر ابن أبي مليكة ، فرواه في " الموطأ " ، عن مالك ، عن زيد بن طلحة التيمي ، عن أبيه ، أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت : إنها زنت ، وهي حامل ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اذهبي حتى تضعي " فذهبت ، فلما وضعت ، جاءته ، فقال : " اذهبي حتى ترضعيه " . فلما أرضعته ، جاءته ، فقال : " اذهبي حتى تستودعيه " . فلما استودعته ، جاءته فأقام عليها الحد .

                                                                                                                        35227 - وزيد بن طلحة هذا ، والد يعقوب ، معروف عند أهل الحديث يروي عن ابن عباس ، وسعيد المقبري ، روى عنه الثوري ، وعبد الرحمن بن إسحاق ، وابن يعقوب .

                                                                                                                        35228 - وروى عن ابنه يعقوب : مالك ، وهشام بن سعد ، وموسى بن عبيدة ، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير ، إلا أن أهل الحديث ينسبه بعضهم في بني تيم قريش ؛ فيقولون : التيمي ، ويختلفون ؛ فمنهم من جعله من ولد عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ، ومنهم من ينسبه إلى ابن جدعان ، ومنهم من يجعله من ولد طلحة بن ركانة ، [ ص: 34 ] وليس بشيء ، ولا يعرفه أهل النسب إلا في تيم قريش ، ولا في ولد ركانة ، وركانة مطلبي ، لا تيمي ، فيعقوب وأبوه زيد بن طلحة ، مجهولان عند أهل العلم بالنسب ، معروفان عند أهل الحديث .

                                                                                                                        35229 - وهكذا قال ابن وهب : فأقام عليها الحد ، ولم يذكر رجما .

                                                                                                                        35230 - وما في الحديث من انتظار الفطام - والله أعلم - دليل على أن حدها كان الرجم .

                                                                                                                        35231 - وقد روى هذا الحديث عمران بن حصين ، من وجه صحيح عنه ، [ ص: 35 ] عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم يذكر فيه انتظار الرضاع والفطام منه ، وقال فيه : فلما وضعت ، أتته ، فأمر بها ، فشكت عليها ثيابها ، يعني : شدت ، ثم رجمت ، وأمرهم فصلوا عليها فقال له عمر : أنصلي عليها وقد زنت ؟ ! فقال : " والذي نفسي بيده ، لقد تابت توبة لو قسمت ما بين سبعين من أهل المدينة ، لوسعتهم ، وهل وجدت أن جادت بأكثر من نفسها ! " .

                                                                                                                        35332 - رواه يحيى بن كثير ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين .

                                                                                                                        35233 - وكذا رواه أكثر أصحاب يحيى بن كثير ، وقال فيه : يحيى بن أبي كثير ، عن أبي قلابة عن أبي المهاجر ، عن عمران بن حصين ، فوهم فيه ، إذ جعل موضع أبي المهلب ، أبا المهاجر ، وقد ذكرناه بالأسانيد من طرق ، في " التمهيد " .

                                                                                                                        35234 - وقد روي انتظار الرضاع والفطام ، في هذا الحديث ، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، من وجوه ، من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وحديث أبي بكرة وحديث بريدة الأسلمي .

                                                                                                                        35235 - وفي حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أنا أكفله " ، ولكنه من حديث حسين بن ضميرة ، وليس بشيء .

                                                                                                                        35236 - وحديث أبي بكرة ، فيه رجل مجهول .

                                                                                                                        [ ص: 36 ] 35237 - وأحسن الأحاديث إسنادا في ذلك ، حديث بريدة ، وفيه : فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبي ، فرفع إلى رجل من المسلمين يكفله .

                                                                                                                        35238 - حدثني عبد الله بن محمد ، قال : حدثني محمد بن بكر ، قال : حدثني أبو داود ، قال : حدثني إبراهيم بن موسى الرازي قال : حدثني عيسى بن يونس ، عن بشير بن المهاجر .

                                                                                                                        35239 - وحدثني سعيد بن نصر ، وعبد الوارث بن سفيان ، ولفظ الحديث لهما ؛ قالا : حدثني قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني محمد بن وضاح ، قال : حدثني أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني عبد الله بن نمير ، قال : حدثني بشير بن المهاجر ، قال : حدثني عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، قال : جاءت الغامدية ، فقالت : يا رسول الله إني قد زنيت ، وأريد أن تطهرني ، فردها ، فلما كان الغد ، أتته ، فقالت : يا نبي الله ، لم تردني ؟ لعلك تريد أن تردني ، كما رددت ماعز بن مالك ، فوالله إني لحبلى . فقال : " أما لا ، فاذهبي حتى تلدي " ، فلما ولدت ، أتته بالصبي في خرقة ، فقالت : هذا ولدته . قال : " اذهبي ، فأرضعيه ، حتى تفطميه " . فلما فطمته ، أتته بالصبي ، وفي يده كسرة خبز ، فقالت : هذا ، يا نبي الله ! قد فطمته ، وقد أكل الطعام ، فدفع الغلام إلى رجل من المسلمين ، ثم أمر بها ، فحفر لها إلى صدرها ، وأمر الناس أن يرموا . [ ص: 37 ] وأقبل خالد بن الوليد ، فرمى رأسها ، فتنضح الدم على وجهه ، فسبها ، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سبه إياها ، فقال : " مهلا يا خالد ، فوالذي نفسي بيده ، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس ، لغفر الله له " ، ثم أمر بها ، فصلى عليها ودفنت .

                                                                                                                        35240 - واختلف الفقهاء في انتظار المرأة الحامل ، تقر على نفسها بالزنا ، إلى أن تضع ولدها وتفطمه .

                                                                                                                        35241 - فقال مالك : لا تحد حتى تضع ، إذا كانت ممن يجلد ، وإن كان رجما ، رجمت بعد الوضع .

                                                                                                                        35242 - وقد روي عنه أنها لا ترجم حتى تجد من يكفل ولدها بعد الرضاعة .

                                                                                                                        35243 - والمشهور من مذهبه ، أنه إن وجد للصبي من يرضعه ، رجمت ، وإن لم يوجد للصبي من يرضعه ، لم ترجم حتى تفطم الصبي ، فإذا فطم الصبي ، رجمت .

                                                                                                                        [ ص: 38 ] 35244 - وقال أبو حنيفة : لا تحد ؛ حتى تضع ، فإذا كان جلدا ، فحتى تقال من النفاس ، وإن كان رجما ، رجمت بعد الوضع .

                                                                                                                        35245 - وقال الشافعي : أما الجلد ؛ فيقام عليها إذا ولدت ، وأفاقت من نفاسها ، وأما الرجم ، فلا يقام عليها حتى تفطم ولدها ، ويوجد من يكفله ، اتباعا للحديث في ذلك .

                                                                                                                        45246 - وبه قال أحمد ، وإسحاق .

                                                                                                                        35247 - وقد روي عن الشافعي مثل قول مالك ، وأبي حنيفة : ترجم إذا وضعت .

                                                                                                                        35248 - وروي ذلك عن علي ، في شراحة الهمذانية .

                                                                                                                        35249 - وروي عن علي بن أبي طالب أيضا ، من ثلاثة أوجه ، من حديث عبد الرحمن السلمي ، ومن حديث أبي جميلة الطهوي ، ومن حديث عصام بن ضميرة ، كلهم عن علي ، أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم - وبعضهم يقول : لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم - زنت ، فلما ولدت ، أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجلدها بعد ما تعلت من نفاسها ، فجلدتها .

                                                                                                                        35250 - أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر ، قال : حدثني ابن أبي دليم ، قال : حدثني ابن وضاح ، قال : حدثني عبد العزيز بن عمران بن مقلاص ، قال : حدثني ابن وهب ، قال : حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، قال : كان ابن عباس يقول في ولد الزنا : لو كان شر الثلاثة ، لم يتأن بأمه أن ترجم حتى تضعه .

                                                                                                                        [ ص: 39 ] 35251 - واختلفوا في الحفر للمرجوم .

                                                                                                                        35252 - فقالت طائفة : يحفر له .

                                                                                                                        35253 - ورووا ذلك عن علي ، في شراحة الهمذانية ، حين أمر برجمها .

                                                                                                                        35254 - وبه قال قتادة ، وإليه ذهب أبو ثور .

                                                                                                                        35255 - ذكر سنيد ، قال : حدثني هشيم ، قال : أخبرنا الأجلح ، عن الشعبي ، قال : أتي علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - بامرأة يقال لها : شراحة ، حبلى من الزنا . فقال لها : لعل رجلا استكرهك ؟ قالت : لا . قال : فلعل رجلا أتاك في منامك ؟ قالت : لا . [ ص: 40 ] قال : فلعل زوجك من عدونا ، فأتاك سرا ، فأنت تكرهين أن تطلعينا عليه . فقالت : لا . فأمر بها فحبست ، فلما وضعت أخرجها يوم الخميس ، فجلدها مائة ، ثم ردها إلى السجن ، فلما كان يوم الجمعة ، أخرجها ، فحفر لها حفيرا ، فأدخلها فيه ، وأحدق بها الناس ، لرميها ، فقال : ليس هكذا الرجم ، إني أخاف أن يصيب بعضكم بعضا ، ولكن صفوا ، كما تصفون للصلاة ، ثم قال : الرجم رجمان : رجم سر ، ورجم علانية . فما كان منه من إقرار ، فأول من يرجم الإمام ثم الناس . وما كان منه ببينة ، فأول من يرجم البينة ثم الإمام ، ثم الناس .

                                                                                                                        35256 - قال : وحدثني يحيى بن زكريا ، عن مجالد ، عن الشعبي ، أن عليا - رضي الله عنه - حفر لشراحة بنت مالك ، إلى الصرة .

                                                                                                                        35257 - وقال مالك : لا يحفر للمرجوم .

                                                                                                                        35258 - وقال ابن القاسم : والمرجومة مثله .

                                                                                                                        35259 - وقال أبو حنيفة : لا يحفر للمرجوم ، وإن حفر للمرجومة ، فحسن .

                                                                                                                        35260 - وقال الشافعي : إن شاء حفر ، وإن شاء لم يحفر .

                                                                                                                        35261 - وقال أحمد بن حنبل : أكثر الأحاديث على أن لا يحفر ، والله أعلم .

                                                                                                                        [ ص: 41 ] 35262 - قال أبو عمر : قد استدل بعض أصحابنا ، على أن لا يحفر للمرجوم ، بحديث ابن عمر ، في رجم اليهوديين ؛ قال : لو حفر لكل واحد منهما ، كان أحدهما لا يحني على الآخر ليقيه الحجارة .




                                                                                                                        الخدمات العلمية