الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        35792 - قال مالك ، في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته : أنه يدرأ عنه الحد ، وتقام عليه الجارية ، حملت أو لم تحمل .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        35793 - قال أبو عمر : على هذا جمهور العلماء ، أنه لا حد على من وطئ أمة أحد من ولده ، وأظن ذلك ، والله أعلم ؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال لرجل خاطبه : " أنت ومالك لأبيك " وقال صلى الله عليه وسلم : " لا يقاد بالولد الوالد " .

                                                                                                                        [ ص: 142 ] 45794 - وأجمع الجمهور أنه لا يقطع فيما سرق من مال ولده .

                                                                                                                        35795 - فهذه كلها شبهات ، يدرأ بها عنه الحد .

                                                                                                                        35796 - وأما تقويمها عليه ؛ فلأن وطأه لها يحرمها على ابنه ، فكأنه استكرهها .

                                                                                                                        35797 - وليس له من ماله إلا القوت عند الفقر والزمانة ، وما استهلك من ماله غير ذلك ضمنه له ، ألا ترى أنه ليس له من مال ولده إن مات وترك ولدا إلا السدس ، وسائر ماله لولده .

                                                                                                                        35798 - وهذا بين أن قوله صلى الله عليه وسلم : " أنت ومالك لأبيك " ؛ أنه ليس على التمليك ، وكما كان قوله عليه الصلاة والسلام : " أنت " ليس على التمليك ، فكذلك قوله عليه الصلاة والسلام : " ومالك " ليس على التمليك ، ولكنه على البر به ، والإكرام له .

                                                                                                                        35799 - وقد أجمعوا أن الأب لو قتل ابن ابنه ، أو من الابن وليه ، لم يكن للابن أن يقتص من أبيه ، في ذلك كله .

                                                                                                                        35800 - وهذا كله تعظيم حقوق الآباء والأمهات ؛ قال الله عز وجل : [ ص: 143 ] ( أن اشكر لي ولوالديك ) [ لقمان : 14 ] ، وقال عز وجل : ( ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ) [ العنكبوت : 8 ] ، وقال عز وجل : ( إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ) [ الإسراء : 23 ] .

                                                                                                                        35801 - فأمر الله عز وجل الأبناء ببر الآباء وإكرامهما ، في حياتهما ، والدعاء لهما بعد وفاتهما .

                                                                                                                        35802 - وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه عد في الكبائر عقوق الأبوين .

                                                                                                                        35803 - وأجمع العلماء على ذلك .




                                                                                                                        الخدمات العلمية