الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        36099 - قال مالك : والأمر عندنا في العبد يسرق من متاع سيده : أنه إن كان ليس من خدمه ولا ممن يأمن على بيته ، ثم دخل سرا فسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع ، فلا قطع عليه ، وكذلك الأمة إذا سرقت من متاع سيدها ، لا قطع عليها .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        36100 - قال أبو عمر : الجمهور من العلماء الذين هم حجة على من شذ عنهم أجمعوا على أن العبد لا يقطع فيما سرق من مال سيده ، وسيدته ، وكذلك الأمة ؛ لا قطع عليها فيما سرقت من مال سيدها وسيدتها ، مما يؤتمن عليه ومما لا [ ص: 217 ] يؤمنون عليه .

                                                                                                                        36101 - وهو قول مالك ، والليث ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهم ، والثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وإبراهيم ، والطبري .

                                                                                                                        36102 - وقال أبو ثور : يقطع العبد ، إذا سرق من سيده ، إلا أن يمنع منه إجماع .

                                                                                                                        36103 - وقال أهل الظاهر : يقطع العبد إذا سرق من مال سيده الذي لم يأتمنه عليه ؛ لظاهر قول الله عز وجل : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) [ المائدة : 38 ] .

                                                                                                                        36104 - قال أبو عمر : ثبت عن عمر بمحضر من الصحابة قوله : خادمكم سرق متاعكم . فجعلوا العلة المانعة من القطع في الغلام الذي شكا ابن الحضرمي ، وهو غلامه أنه سرق مرآة امرأته ، قوله : خادمكم سرق متاعكم .

                                                                                                                        [ ص: 218 ] 36105 - وثبت عن ابن مسعود ، أنه قال في عبد سرق من مال سيده : مالك سرق بعضه بعضا .

                                                                                                                        36106 - ولا أعلم لعمر ، وابن مسعود ، مخالفا من الصحابة ، ولا من التابعين بعدهم إلى ما ذكرنا من اتفاق العلماء ؛ أئمة الفتوى بالأمصار ، على ذلك .

                                                                                                                        36107 - وسيأتي القول ، في غلام الرجل يسرق من مال امرأته ، أو خادم المرأة يسرق من مال زوجها ، في الباب بعد هذا ، عند ذكر حديث ابن الحضرمي من رواية مالك ، إن شاء الله عز وجل .

                                                                                                                        36108 - وذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن السائب بن يزيد ، قال : شاهدت عمر ، وجاءه عبد الله بن عمرو الحضرمي بغلام له ، فقال : إن غلامي هذا سرق ، فاقطع يده . قال عمر : ما سرق ؟ قال : مرآة امرأتي ، قيمتها ستون درهما . قال : أرسله ، فلا قطع عليه ؛ خادمكم أخذ متاعكم ، ولكنه لو سرق من غيركم قطع .

                                                                                                                        36109 - قال أبو عمر : هذا لا يقوله عمر من رأيه ، وهو يتلو الآية في السارق [ ص: 219 ] والسارقة ، إلا بتوقيف .

                                                                                                                        36110 - ذكر عبد الله بن المبارك ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن همام بن الحارث ، عن عمرو بن شرحبيل ، قال : جاء معقل بن مقرن إلى عبد الله بن مسعود ؛ فقال : عبدي سرق من عبدي ، وقال ابن نمير في هذا الخبر ، عن سفيان بإسناده هذا : غلامي سرق من غلامي . فقال ابن مسعود : لا قطع عليه ، مالك سرق بعضه بعضا .




                                                                                                                        الخدمات العلمية