الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1584 1561 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد ؛ أن عبد الله [ ص: 234 ] بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب ، فقال له : اقطع يد غلامي هذا ، فإنه سرق ، فقال عمر : ماذا سرق ؟ فقال : سرق مرآة لامرأتي ، ثمنها ستون درهما ، فقال عمر : أرسله . فليس عليه قطع ( خادمكم سرق متاعكم ) .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        36182 - قال أبو عمر : قد تقدم القول في هذا المعنى ، في الباب قبل هذا ، وهو يشهد بأن العبد لا قطع عليه في مال زوج سيده ، ولا معنى لقول من اعتل فيه بالحرز ؛ لأنه لا يقطع عندهم أحد سرق من غير حرز ، عبد ولا حر .

                                                                                                                        36183 - ويدل على هذا أن ما لم يقطع فيه بالسيد ، لم يقطع فيه غلامه ، فلما كان السيد لا يقطع في مال امرأته ؛ لأنه خائن بفعل ذلك ، كان عبده كذلك ، والله أعلم .

                                                                                                                        36184 - وقد ذكرنا من قال بهذا القول ، ومن خالف فيه من العلماء في الباب قبل هذا ، والحمد لله كثيرا .

                                                                                                                        36185 - وقد قال مالك - رحمه الله - فيما ذكر ابن عبد الحكم عنه : من [ ص: 235 ] أدخل رجلا منزله ، فعمد إلى تابوت في البيت صغير أو كبير ، فدقه ، فأخذ ما فيه ، فلا قطع عليه .

                                                                                                                        36186 - قال : وكذلك إذا عمد إلى خزانة مغلقة ، فكسرها ، وأخذ ما فيها ، فلا قطع عليه .

                                                                                                                        36187 - ومن أغلق حانوته ، ورفع مفتاحه إلى أجير له ، فخالفه إليه ، فسرق منه ، فلا قطع عليه .

                                                                                                                        36188 - قال أبو عمر : الغلام السارق من متاع امرأة سيده ، وهو معها في دار واحدة ، أولى بهذا الحكم ؛ لأنه كله خيانة لا سرقة . والله أعلم .

                                                                                                                        36189 - وفي هذا الحديث دليل على ما ذهب إليه مالك ، من أن السيد لا يقطع عبده في السرقة ، ولو كان ، ما احتاج ابن الحضرمي إلا لسلطان في قطع غلامه .




                                                                                                                        الخدمات العلمية