الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1581 [ ص: 185 ] ( 10 ) باب جامع القطع

                                                                                                                        1558 - مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل ، قدم فنزل على أبي بكر الصديق ، فشكا إليه أن عامل اليمن قد ظلمه ، فكان يصلي من الليل ، فيقول أبو بكر : وأبيك ، ما ليلك بليل سارق ، ثم إنهم فقدوا عقدا لأسماء بنت عميس ؛ امرأة أبي بكر الصديق فجعل الرجل يطوف معهم ويقول : اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح ، فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه به ، فاعترف به الأقطع ، أو شهد عليه به فأمر به أبو بكر الصديق فقطعت يده اليسرى ، وقال أبو بكر : والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        35968 - قال أبو عمر : اختلف في هذا الحديث ؛ فروي أن هذا الأقطع لم يكن مقطوع اليد والرجل ، وإنما كان مقطوع اليد اليمنى فقط .

                                                                                                                        35969 - ذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، وغيره ، قال : إنما قطع أبو بكر رجل الأقطع ، وكان مقطوع اليد اليمنى فقط .

                                                                                                                        35970 - قال الزهري : ولم يبلغنا في السنة إلا قطع اليد والرجل ، لا يزداد على ذلك .

                                                                                                                        [ ص: 186 ] 35971 - قال : وأخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن نافع عن ابن عمر ، قال : إنما قطع أبو بكر رجل الذي قطعه يعلى بن أمية ، كان مقطوع اليد قبل ذلك .

                                                                                                                        35972 - قال أبو عمر : هؤلاء نفوا ، وعبد الرحمن بن القاسم زاد ، وأثبت ، والله أعلم .

                                                                                                                        35973 - وقد رواه الثوري ، كما رواه مالك .

                                                                                                                        35974 - ذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن القاسم بن محمد ، أن سارقا مقطوع اليد والرجل سرق حليا لأسماء ، فقطعه أبو بكر الثالثة . قال حسبته قال : يده .

                                                                                                                        35975 - ورواه وكيع ، عن سفيان ، فخالف عبد الرزاق في لفظه .

                                                                                                                        35976 - وذكر أبو بكر ، قال حدثني وكيع ، عن سفيان ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، أن أبا بكر أراد أن يقطع الرجل بعد اليد والرجل ، فقال له عمر : السنة اليد .

                                                                                                                        [ ص: 187 ] 35977 - وذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : كان رجل أسود يأتي أبا بكر فيدنيه ، ويقرئه القرآن . حتى بعث ساعيا ، أو قال : سرية ، فقال : أرسلني معه ، فقال : بل تمكث عندنا ، فأبى ، فأرسله معه ، واستوصى به خيرا ، فلم يغب معه إلا قليلا ، حتى جاء قد قطعت يده ، فلما رآه أبو بكر فاضت عيناه ، فقال : ما شأنك ؟ قال : ما زدت على أنه كان يوليني شيئا من عمله ، فخنته فريضة واحدة فقطع يدي .

                                                                                                                        فقال أبو بكر : تجدون الذي قطع يد هذا يخون عشرين فريضة ، والله لئن كنت صادقا لأقيدنك منه ، قال : ثم أدناه ، ولم يحول منزلته التي كانت له منه ، قال : فكان الرجل يقوم الليل فيقرأ ، فإذا سمع أبو بكر صوته ، قال : تالله لرجل قطع هذا ، لقد اجترأ على الله عز وجل .

                                                                                                                        قال : فلم يغب إلا قليلا حتى فقد آل أبي بكر حليا لهم ومتاعا ، فقال أبو بكر : طرق الحي الليل ، فقام الأقطع فاستقبل القبلة ، ورفع يده الصحيحة والأخرى التي قطعت ، فقال : اللهم أظهر على من سرقهم ، أو نحو هذا .

                                                                                                                        وكان معمر ربما قال : اللهم أظهر على من سرق أهل هذا البيت الصالح . قال : فما انتصف النهار حتى عثروا على المتاع عنده . فقال أبو بكر : ويلك ، إنك لقليل [ ص: 188 ] العلم بالله عز وجل فأمر به فقطعت رجله .

                                                                                                                        35978 - وفي هذا الخبر ، وخبر الزهري أيضا عن سالم ، وخبر أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن ذلك الأقطع لم تكن رجله مقطوعة ، وإنما كان مقطوع اليد اليمنى ، فقطع أبو بكر رجله - يعني - اليسرى .

                                                                                                                        35979 - وهذا خلاف ما رواه عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، في هذا الخبر ، وقد روى فيه ما يوافقه .

                                                                                                                        35980 - ذكر عبد الرزاق ، قال أخبرني ابن جريج ، قال : أخبرني غير واحد من أهل المدينة ؛ منهم إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ، أن يعلى بن أمية قطع يد سارق ورجله ؛ لأنه سرق في الثانية ، فقطع أبو بكر يده للثالثة ، ثم ذكر نحو حديث الزهري ، قال : فكان أبو بكر يقول : لجرأته على الله عز وجل أغيظ عندي من سرقته .

                                                                                                                        قال ابن جريج : وأخبرني عبد الله بن أبي بكر أن اسمه جبر أو جبير .

                                                                                                                        35981 - قال أبو عمر : اختلف العلماء من السلف والخلف ، فيما يقطع من السارق إذا قطعت يده اليمنى بسرقة يسرقها ، ثم عاد فسرق أخرى بعد إجماعهم [ ص: 189 ] أن اليد اليمنى هي التي تقطع منه أولا :

                                                                                                                        35982 - فقال مالك ، والشافعي ، وأصحابهما : إذا قطع في السرقة ، ثم سرق ثانية قطعت رجله اليسرى ، ثم إن سرق ثالثة قطعت يده اليسرى ، ثم إن سرق رابعة قطعت رجله اليمنى ، وتحسم كل واحدة بالنار ساعة القطع ؛ خوف التلف ، والقطع عندهم من المفصل .

                                                                                                                        35983 - وبه قال قتادة ، وإليه ذهب أبو ثور .

                                                                                                                        35984 - وروي ذلك عن عمر بن الخطاب ، وعن أبي بكر فيه ما قد ذكرنا .

                                                                                                                        [ ص: 190 ] 35985 - وقال بذلك جماعة من السلف ، والتابعين .

                                                                                                                        35986 - وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثني ابن علية ، عن خالد الحذاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : رأيت عمر بن الخطاب قطع يد رجل بعد يده ورجله .

                                                                                                                        35987 - والحجة لما ذهب إليه مالك ، والشافعي ، ومن قال بقولهما ، أنه قد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من مراسيل الثقات .

                                                                                                                        35988 - منها ما رواه ابن جريج ، عن عبد ربه بن أمية بن الحارث ، أنه أخبره عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة ، أنه حدثه عبد الرحمن بن سابط ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بعبد قد سرق فقطع يده ، ثم الثانية فقطع رجله ، ثم أتي به في الثالثة فقطع يده ، ثم أتي به فقطع رجله .

                                                                                                                        35989 - قال سفيان الثوري ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : إذا وجب على السارق القطع قطعت يده اليمنى من المفصل ، ثم إن سرق سرقة ثانية قطعت رجله اليسرى ، ولا يقطع منه شيء بعد ذلك ، وإنما عليه الغرم .

                                                                                                                        35990 - وهو قول الزهري ، وحماد ، والشعبي ، وإبراهيم النخعي ، [ ص: 191 ] وإليه ذهب أحمد .

                                                                                                                        35991 - قال أبو عمر : روي هذا القول عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء الخالفين .

                                                                                                                        35992 - وذكر عبد الرزاق ، عن إسرائيل بن يونس ، عن سماك بن حرب ، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي ، عن عمر ، أنه أتي برجل قد سرق ، يقال له : سدوم ، فقطعه ، ثم أتي به الثانية فقطعه ، ثم أتي الثالثة فأراد أن يقطعه ، فقال له علي رضي الله عنه : لا تفعل ، فإنما عليه يد ورجل ، ولكن احبسه .

                                                                                                                        35993 - وذكر أبو بكر ، قال : حدثني جرير ، عن منصور ، عن أبي الضحى ، وعن مغيرة ، عن الشعبي ، قالا : كان علي - رضي الله عنه - يقول : إذا سرق السارق مرارا قطعت يده ورجله ، ثم إن عاد استودعته السجن .

                                                                                                                        35994 - قال : وحدثني حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : كان علي لا يزيد على أن يقطع للسارق يدا ورجلا . فإذا أتي به بعد ذلك ، قال : إني لأستحي أن لا يتطهر لصلاته ، ولكن امسكوا كلبه عن المسلمين ، وأنفقوا عليه من بيت المال .

                                                                                                                        [ ص: 192 ] 35995 - قال : وحدثني عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، قال : انتهى أبو بكر في قطع السارق إلى اليد والرجل .

                                                                                                                        35996 - قال : وحدثني أبو أسامة ، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، عن مكحول ، أن عمر قال : إذا سرق فاقطعوا يده ، ثم إن عاد فاقطعوا رجله ، ولا تقطعوا يده الأخرى ، وذروه يأكل بها الطعام ، ويستنجي بها من الغائط ، ولكن احبسوه عن المسلمين .

                                                                                                                        35997 - قال : وحدثني أبو خالد ، عن الحجاج ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، قال : كان علي يقول في السارق : إذا سرق قطعت يده ، فإن عاد قطعت رجله ، فإن عاد استودعته السجن .

                                                                                                                        35998 - قال : وأخبرنا أبو خالد ، عن الحجاج ، عن عمرو بن دينار ، أن نجدة الخارجي ، كتب إلى ابن عباس ، يسأله عن السارق ، فكتب إليه بمثل قول علي .

                                                                                                                        35999 - قال : وحدثني أبو خالد ، عن حجاج ، عن سماك ، عن بعض [ ص: 193 ] أصحابه ، أن عمر استشارهم في سارق ، فأجمعوا على مثل قول علي - رضي الله عنه .

                                                                                                                        36000 - قال أبو عمر : حصل اتفاق جمهور السلف والخلف على جواز قطع الرجل بعد اليد ؛ من قال بقول الحجازيين ، ومن قال بقول العراقيين ، وهم عامة العلماء ، قالوا بذلك وهم يقرءون : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) [ المائدة : 38 ] .

                                                                                                                        36001 - وهذه مسألة تشبه المسح على الخفين ، وهم يقرون غسل الرجلين أو مسحهما ويشبه الجزاء في الصيد في الخطأ ، وهم يقرءون : ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) [ المائدة : 95 ] .

                                                                                                                        36002 - والجمهور لا يجوز عليه تحريف الكتاب ، ولا الخطأ في تأويله ، وإنما قالوا ذلك بالسنة المسنونة لهم والأمر المتبع .

                                                                                                                        36003 - ذكر أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، قال : كتب نجدة إلى عمر يسأله عن قطع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بعد اليد . فكتب إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قطع الرجل بعد اليد .

                                                                                                                        [ ص: 194 ] 36004 - وقال بعض التابعين ؛ منهم عطاء وغيره ، والخوارج ، وطوائف من أهل الكلام ، وبعض أصحاب داود : لا يجوز أن يقطع من السارق إلا الأيدي دون الأرجل ؛ لأن الله عز وجل يقول : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) [ المائدة 38 ] .

                                                                                                                        36005 - وذكر ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : إذا سرق الثانية ؟ قال : ما أرى أن يقطع في السرقة إلا الأيدي ؛ قال الله عز وجل : ( فاقطعوا أيديهما ) [ المائدة : 38 ] ، ولو شاء أمر بالرجلين ، وما كان ربك نسيا .

                                                                                                                        36006 - قال أبو عمر : قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الأيدي ، والأيدي من السراق كالمحاربين من خلاف .

                                                                                                                        36007 - أخبرنا محمد بن عبد الله ، قال : حدثني محمد بن معاوية ، قال : حدثني إسحاق بن أبي حسان ، قال : حدثني هشام بن عمار ، قال : حدثني يحيى بن سعيد ، وحدثني سعيد بن يعلى ، قال : وحدثني هشام بن عروة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ، قال : أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق فقطع يده ، ثم أتي به بعد ما سرق فقطع رجله ، ثم أتي به بعد قد سرق [ ص: 195 ] فقطع يده ، ثم أتي به بعد قد سرق فقطع رجله ، ثم أتي به بعد قد سرق فقتله .

                                                                                                                        36008 - وقد رواه مصعب بن ثابت ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر مثله بمعناه .

                                                                                                                        36009 - وذكره النسائي ، وأبو داود ، كلاهما عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل ، عن جده ، عن مصعب بن ثابت .

                                                                                                                        36010 - قال النسائي : مصعب بن ثابت ليس بالقوي ، وإن كان يحيى القطان قد روى عنه ، قال : وهذا الحديث ليس بصحيح ، قال : ولا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                        36011 - وفي حديث مصعب بن ثابت قتل السارق بالحجارة في الخامسة ، ولا أعلم أحدا من أهل العلم قال به ، إلا ما ذكره أبو مصعب صاحب مالك في مختصره ، عن أهل المدينة .

                                                                                                                        [ ص: 196 ] 36012 - مالك ، وغيره ، قال : من سرق ممن بلغ الحلم من الرجال ، والمحيض من النساء سرقة ، فخرج بها من حرزها ، وبلغت ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم قطعت يده اليمنى ، ثم حسمت بالنار ، ثم خلي سبيله ، فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى ، ثم إن سرق الثالثة قطعت يده اليسرى ، فإن سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى ، فإن سرق الخامسة قتل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعثمان ، وعمر بن عبد العزيز .

                                                                                                                        36013 - قال : وكان مالك بن أنس يقول : لا يقتل .

                                                                                                                        36014 - قال أبو عمر : حديث القتل لا أصل له ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ؛ كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس ولم يذكر فيها السارق .

                                                                                                                        36015 - وقال صلى الله عليه وسلم في السرقة : " فاحشة وفيها عقوبة " . ولم يذكر قتلا .

                                                                                                                        36016 - وعلى هذا جمهور أهل العلم في الآفاق على المسلمين . والحمد لله رب العالمين .




                                                                                                                        الخدمات العلمية