الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        36127 - قال مالك ، في الصبي الصغير والأعجمي الذي لا يفصح : أنهما إذا سرقا من حرزهما ، أو غلقهما فعلى من سرقهما القطع ، وإن خرجا من حرزهما ، وغلقهما فليس على من سرقهما قطع .

                                                                                                                        36128 - قال : وإنما هما بمنزلة حريسة الجبل والثمر المعلق .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        36129 - قال أبو عمر : يأتي القول في الثمر المعلق ، وغير المعلق في الباب بعد هذا ، إن شاء الله عز وجل عند قول رسول الله : " لا قطع في ثمر ، ولا كثر " . إن شاء الله عز وجل .

                                                                                                                        36130 - وأما الحريسة ؛ فقال أبو عبيدة : تفسر تفسيرين .

                                                                                                                        36131 - فبعضهم يجعلها السرقة بعينها ، يقول : حرس يحرس حرسا ، إذا سرق ، فيكون المعنى أن ما سرق من الماشية بالجبل قطع ، حتى يأويها المراح .

                                                                                                                        36132 - قال : والتفسير الآخر ؛ أن تكون الحريسة هي المحروسة ؛ فيقول : [ ص: 223 ] ليس فيما يحرس في الجبل قطع ؛ لأنه ليس بموضع حرز ، وإن سرق .

                                                                                                                        36133 - قال أبو عمر : قد اختلف الفقهاء في الصبي المملوك ، والأعجمي ، اللذين لا يعقلون ، يسرقان من حرزهما ؛ فقال جمهور الفقهاء : يقطع من سرقهما ، أو أحدهما .

                                                                                                                        36135 - وروي ذلك عن الحسن ، والشعبي ، وابن شهاب الزهري ، هذا كله إذا كانا لا يعقلان ، ولا يميزان ، فإن ميزا وعقلا فلا قطع على من سرقهما ، عند الكوفيين .

                                                                                                                        36136 - وأما اختلافهم في الصبي الصغير الحر :

                                                                                                                        36137 - فقال مالك ، وأصحابه : يقطع سارقه .

                                                                                                                        36138 - وهو قول إسحاق .

                                                                                                                        [ ص: 224 ] 36139 - وروي ذلك عن الحسن ، والشعبي .

                                                                                                                        36140 - وقال أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري : لا يقطع سارق الصبي الحر ؛ لأنه ليس بمال .

                                                                                                                        36141 - وبه قال أحمد ، وأبو ثور .

                                                                                                                        36142 - وحكاه أبو ثور عن الشافعي .

                                                                                                                        36143 - وهو قول عبد الملك بن الماجشون .




                                                                                                                        الخدمات العلمية