1535 - مالك أنه بلغه ؛ أن أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر . فأمر بها أن ترجم ، فقال له عثمان بن عفان : ليس ذلك عليها ، إن الله - تبارك وتعالى - يقول في كتابه ( علي بن أبي طالب وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) [ الأحقاف : 15 ] وقال ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) [ البقرة : 233 ] . فلا رجم عليها ، فبعث فالحمل يكون ستة أشهر في أثرها ، فوجدها قد رجمت . عثمان بن عفان