1568 [ ص: 121 ] 1543 - مالك عن زريق بن حكيم الأيلي ؛ أن رجلا يقال له مصباح ، استعان ابنا له ، فكأنه استبطأه ، فلما جاءه قال له : يا زان ، قال زريق : فاستعداني عليه ، فلما أردت أن أجلده ، قال ابنه : والله لئن جلدته لأبوءن على نفسي بالزنا ، فلما قال ذلك أشكل علي أمره . فكتبت فيه إلى - وهو الوالي يومئذ - أذكر له ذلك ، فكتب إلي عمر بن عبد العزيز عمر : أن أجز عفوه .
قال زريق : وكتبت إلى أيضا : أرأيت عمر بن عبد العزيز . قال : فكتب إلي رجلا افترى عليه أو على أبويه وقد هلكا أو أحدهما عمر : إن عفا فأجز عفوه في نفسه ، وإن افترى على أبويه وقد هلكا أو أحدهما ، فخذ له بكتاب الله إلا أن يريد سترا .
قال مالك : وذلك أن يكون الرجل المفترى عليه يخاف إن كشف ذلك منه أن تقوم عليه بينة ، فإذا كان على ما وصفت فعفا ، جاز عفوه .