1569 [ ص: 126 ] 1545 - مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري ، ثم من بنى النجار ، عن أمه ؛ أن رجلين استبا في زمان عمرة بنت عبد الرحمن ، فقال أحدهما للآخر : والله ما أبي بزان ، ولا أمي بزانية ، فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب ، فقال قائل : مدح أباه وأمه ، وقال آخرون : قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا ، نرى أن نجلده الحد ، فجلده عمر بن الخطاب عمر الحد ، ثمانين .
35708 - قال مالك : لا حد عندنا إلا في نفي ، أو قذف ، أو تعريض ، يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيا ، أو قذفا فعلى من قال ذلك الحد تاما .