1572  [ ص: 151 ]   ( 7 ) باب ما يجب فيه القطع  
 1548   -  مالك  عن  نافع  ، عن  عبد الله بن عمر  ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم   . 
 [ ص: 152 ]   1549   -  مالك  ، عن  عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي  ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا قطع في ثمر معلق ، ولا في حريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن   " . 
  1550   -  مالك  ، عن   عبد الله بن أبي بكر  ، عن أبيه ، عن  عمرة بنت عبد الرحمن  ؛ أن سارقا سرق في زمان  عثمان  أترجة ، فأمر بها   عثمان بن عفان  أن تقوم ، فقومت بثلاثة دراهم ، من صرف اثني عشر درهما بدينار ، فقطع  عثمان  يده   . 
 [ ص: 153 ]   1551   -  مالك  ، عن   يحيى بن سعيد  ، عن  عمرة بنت عبد الرحمن  ، عن عائشة  زوج النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أنها قالت : ما طال علي وما نسيت : " القطع في ربع دينار فصاعدا "   . 
35834 - وقال  مالك     : أحب ما يجب فيه القطع إلي ، ثلاثة دراهم ، وإن ارتفع الصرف أو اتضع ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع مجن قيمته ثلاثة دراهم وأن   عثمان بن عفان  قطع في أترجة قومت بثلاثة دراهم . وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك . 
     	
		 [ ص: 154 ] 
				
						
						
