1578  1554   -  مالك  ، عن  زريق بن حكيم  ؛ أنه أخبره أنه أخذ عبدا آبقا قد سرق ، قال فأشكل علي أمره ، قال فكتبت فيه إلى   عمر بن عبد العزيز  أسأله عن ذلك - وهو الوالي يومئذ - قال فأخبرته أنني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق  وهو آبق لم تقطع يده ، قال فكتب إلي   عمر بن عبد العزيز  نقيض كتابي ، يقول : كتبت إلي أنك كنت تسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم تقطع يده . وإن الله - تبارك وتعالي - يقول في كتابه ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم    ) [ المائدة : 38 ] فإن بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا فاقطع يده   . 
     	
		
				
						
						
