36095 - قال  مالك     : الأمر عندنا أنه إذا كانت دار رجل مغلقه عليه ، ليس معه فيه غيره ، فإنه لا يجب على من سرق منها شيئا القطع ، حتى يخرج به من الدار كلها ، وذلك أن الدار كلها هي حرزه  ، فإن كان معه في الدار ساكن غيره ، وكان كل إنسان منهم يغلق عليه بابه ، وكانت   [ ص: 216 ] حرزا لهم جميعا فمن سرق من بيوت تلك الدار شيئا يجب فيه القطع ، فخرج به إلى الدار ، فقد أخرجه من حرزه إلى غير حرزه ، ووجب عليه فيه القطع . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					