36198 - قال  مالك     : والأمر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد  ؛ أنه من اعترف منهم على نفسه بشيء يقع الحد والعقوبة فيه في جسده ، فإن اعترافه جائز عليه ، ولا يتهم أن يوقع على نفسه هذا . 
36199 - قال  مالك     : وأما من اعترف منهم بأمر يكون غرما على سيده  ، فإن اعترافه غير جائز على سيده . 
     	
		 [ ص: 239 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					