الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 228 ] فصل : فإذا كان الاسترعاء في الإقرار معتبرا ، فقال الشاهد للمقر : " أشهد عليك بذلك " ؟ فقال : نعم ، كان هذا استرعاء صحيحا ، ولو قال : أشهد ، فقد اختلف أصحابنا في صحة الاسترعاء بذلك على ثلاثة أوجه ،

                                                                                                                                            أحدهما : أن قوله " أشهد " استرعاء صحيح كقوله " نعم " بل هو آكد لما فيه من لفظ الأمر .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن لا يكون قوله " أشهد " استرعاء لما فيه من الاحتمال أن يشهد بها على غيره ، أو يشهد على بعضها .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : إن قال له " اشهد " لم يكن استرعاء ولو قال : اشهد علي كان استرعاء لنفي الاحتمال بقوله ( علي ) ولو قال له اشهد علي بذلك كان استرعاء صحيحا على الوجوه الثلاثة لانتفاء وجوه الاحتمال ، وهذا أبلغ في التأكيد من قوله نعم .

                                                                                                                                            وإن قيل : إن الاسترعاء في الإقرار ليس بمعتبر ، فقال الشاهد للمقر أشهد عليك بذلك ؟ فقال : لا ، ففي بطلان الشهادة به وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : قد بطلت بقوله لا .

                                                                                                                                            والثاني : لا تبطل ، لأن الرجوع في الإقرار غير مقبول .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية