الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ولا يقبل منه اليمين إلا بعد أن يستحلفه الحاكم ، واحتج بأن ركانة قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إني طلقت امرأتي البتة ، والله ما أردت إلا واحدة . فقال النبي عليه السلام : والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه ، وهذا تجويز لليمين في الطلاق والرجعة في طلاق البتة .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا وجبت اليمين على خصم في نفي أو إثبات ، فجعلها عند الحاكم قبل استحلافه ، لم تجزه ، ولم يتعلق بها الحكم المطلوب ، واستحلفه الحاكم عليها ، وإن تقدم سماعها منه لأمور منها : ما ذكره الشافعي من حديث ركانة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إني طلقت امرأتي البتة ، ووالله ما أردت إلا واحدة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " والله ما أردت إلا واحدة . فردها عليه . وإن سمعها منه لأنه قدمها قبل استحلافه .

                                                                                                                                            ولأن من شرط اليمين استيفاء الحاكم له لتكون على نية المستحلف دون الحالف وهذا الشرط معدوم في اليمين المتقدمة ، فلم يقع موقع الإجزاء .

                                                                                                                                            ولأنها مؤقتة بعد نظر الحاكم واجتهاده ، فكان تقديمها في مجلسها كتقديمها في [ ص: 129 ] غير مجلسه ، وكلعان الزوجين إذا قدماه قبل لعان الحاكم بينهما لم يتعلق به حكم اللعان .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية