الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ القول في شهادة الزنا ] .

                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ويجوز شهادة ولد الزنا في الزنا " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، لأن الأنساب ليست من شروط العدالة ، فتقبل شهادة ولد الزنا إذا كان عدلا في الزنى وغير الزنى .

                                                                                                                                            وقال مالك رضي الله عنه : لا أقبل شهادته في الزنى وأقبلها في غير الزنى ، وقال غيره من فقهاء المدينة : لا أقبل شهادته بحال .

                                                                                                                                            استدلالا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ولد الزنى شر الثلاثة " .

                                                                                                                                            وبما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا يدخل الجنة ولد زنية " .

                                                                                                                                            وإذا كان شرا من الزاني ومدفوعا من الجنة ، كان من أهل الكبائر ، فلم تقبل شهادته .

                                                                                                                                            وهذا قول فاسد ، لأن الله تعالى لا يؤاخذ أحدا بذنب غيره وهو تعالى يقول :

                                                                                                                                            ولا تزر وازرة وزر أخرى [ الأنعام : 164 ] . فلم يجز أن يؤاخذ ولد الزاني بذنب أبويه ، لأنه ظلم ، والله تعالى منزه عن الظلم ، وهو تعالى يقول : ولا يظلم ربك أحدا [ الكهف : 49 ] . ولأن عار النسب ربما منعه من ارتكاب العار ، لئلا يصير جامعا بين عارين ، فصار مزجورا بمعرة نسبه عن معرة كذبه ، فلم يمنع من قبول الشهادة مع ظهور عدالته .

                                                                                                                                            [ ص: 211 ] وأما الخبر الأول وهو " ولد الزنا شر الثلاثة " فهو من مناكير الأخبار ، وما رواه إلا مضعوف ، غير مقبول الحديث ، ونص القرآن يمنع منه ، ولو سلمت الرواية لكان لاستعماله وجوها :

                                                                                                                                            أحدها : أنه شر الثلاثة نسبا .

                                                                                                                                            والثاني : شر الثلاثة إذا كان زانيا .

                                                                                                                                            والثالث : أنه كان واحدا من ثلاثة ، فأشير إليه أنه شرهم ، فكان ذلك للزنى تعريفا لا تعليلا .

                                                                                                                                            والرابع : ما ذكر أن أبا عزة الجمحي كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدح فيه بالعظائم ، فذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله ، وقيل له : إنه ولد زنية ، فقال عليه السلام : " ولد الزنى شر الثلاثة " يعني به أبا عزة .

                                                                                                                                            وأما الخبر الثاني : فهو أوهى من الأول ، وأضعف وأبعد أن يكون له في الاحتمال وجه ، لأنه لا يجوز أن يحبط طاعته معصية غيره ، والكفر أعظم من الزنى ، ولا يحبط عمل المؤمن بكفر أبويه ، فكان أولى أن لا يحبط عمله بزنى والديه والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية