مسألة : قال الشافعي - رضي الله عنه - : وإن فالوعاء للمقر " . أقر بثوب في منديل ، أو تمر في جراب
قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا أقر بشيء في ظرف كقوله : له عندي ثوب في منديل ، أو حلي في حق ، أو جوهرة في درج ، أو سمن في عكة ، أو زيت في دبة فالإقرار يتناول الشيء دون ظرفه ويكون الظرف خارجا من إقراره .
وقال أبو حنيفة : يكون الظرف داخلا في إقراره . وأصحابه يحكون ذلك عن محمد ، وقال بعض فقهاء المدينة : إن كان المقر به ذائبا لا يستغني عن ظرف دخل الظرف في الإقرار ، وإن كان جامدا لم يدخل واستدلوا بأن لفظ الإقرار بقوله : عندي يقتضي تناول ما يعقبه وجاء بعده ، فإذا قال : ثوب في منديل ؛ صارا داخلين في إقراره ، ولم يكن : أحدهما بأن يكون مقصودا بالإقرار بأولى من الآخر ودليلنا هو أن الظرف شيئان :
مكان ، ووعاء .
فلما كان ظرف المكان لا يدخل في الإقرار كقوله : له عندي بغل في إسطبل ، أو عبد في دار وجب أن يكون ظرف الوعاء لا يدخل في الإقرار ، كقوله : له عندي ثوب في منديل ، وتحريره قياسا : أنه مجمل للمقر به فلم يدخل في إقراره كالمكان ، ولأن الإقرار لا يلزم بالاحتمال . وقد يحتمل أن يريد ثوبا في منديل لي ، وزيت في دبة لي ، ولأن الإقرار بالظرف لا يقتضي دخول ما فيه ، كذلك الإقرار بما في الظرف لا يقتضي دخوله فيه ؛ لانفصال أحدهما عن الآخر .
فأما الجواب عن استدلالهم بعد فساده لخروج المكان من إقراره وإن كان متصلا بلفظه أن الاحتمال ينتفي عن الشيء الذي أقر به فلزم ، ولا ينتفي عن الظرف فلم يلزم .