فصل : فعلى هذا لو فهو إقرار بالفرس ، والبغل دون السرج ، واللجام وهكذا لو قال : غصبت دارا مفروشة قماشا كان إقرارا بغصب الدار دون القماش ، ولكن لو قال : له عندي دابة مع سرجها ، أو غصبته دارا بقماشها كان إقرار بالجميع . قال : له عندي فرس مسرج ، أو بغل ملجم
ولو فإن كان الطراز منسوجا معه دخل بالإقرار ؛ لأنه بعض الثوب ، وإن كان مركبا عليه ففي دخوله في الإقرار وجهان : [ ص: 26 ] أحدهما : يدخل لاتصاله . قال : له عندي ثوب مطرز ،
والثاني : لا يدخل لتمييزه واحتماله .
ولو قال : له عندي دبة فيها زيت ، أو غرارة فيها حنطة كان إقراره بالدبة ، والغرارة دون الزيت ، والحنطة لتمييزه واحتماله وهو مما وافق عليه أبو حنيفة فصار حجة عليه .