فصل : فإذا تقرر ما وصفنا فقد اختلفوا  هل يراعى كون المقر له وارثا عند الإقرار ، أو عند الوفاء ؟   فقال  ابن أبي ليلى   يراعى في الإقرار للوارث أن يكون وارثا عند الإقرار لاقتران التهمة بالإقرار لا بما يحدث عند الوفاة .  
وقال  الشافعي ،   وأبو حنيفة ،   ومالك      : يراعى في الإقرار للوارث أن يكون وارثا عند الوفاة لا عند الإقرار ؛ لأن من لا يستحق الميراث يخرج من أن يكون وارثا ، ولأن أفعال المريض معتبرة بحال الوفاة في تقدير ثلثه ونفوذ عطيته فكذلك في إقراره . 
فعلى هذا لو كان وارثه أخا فأقر له بمال ، ولم يمت حتى حدث له ابن حجب الأخ فهذا إقرار لغير الوارث فيصح قولا واحدا لكونه غير وارث عند الوفاة .  
وعند  ابن أبي ليلى   يكون إقرارا لوارث اعتبارا بحال الإقرار فيكون باطلا .  
ولو أقر لأخيه وله ابن ثم لم يمت المقر حتى مات الابن فصار الأخ وارثا ، فعلى مذهب  الشافعي   يكون إقرارا لوارث فيكون على ما ذكرنا من اختلاف المذهب في القولين ، وعند  ابن أبي ليلى   يكون إقرارا لغير وارث فيصح .  
				
						
						
