فصل : وإن فالولد على الحرية ثم ينظر في الأمة فإن لم تدع إصابتها في الملك فهي على الرق ، وإن ادعت إصابتها في الملك فإن صدقها الورثة صارت أم ولد تعتق بالموت ، ولا اعتبار بإكذاب الغرماء ؛ لأن الورثة يقومون مقام مورثهم في الإقرار ، وإقرار الموروث مقبول مع تكذيب الغرماء فكذلك إقرار الورثة . وإن أكذبها الورثة وادعوا استيلادها في غير ملك ففيه وجهان : أطلق إقراره ، ولم يضف استيلادها إلى ملك ، ولا غيره
أحدهما : أن القول قول الورثة مع أيمانهم على نفي العلم دون البت استصحابا لرقها الثابت ثم تباع بعد أيمانهم مرقوقة .
والوجه الثاني : أن القول قول الأمة مع يمينها على البت اعتبارا بالظاهر من حال الملك ، وعدم النكاح من قبل ثم تصير أم ولد تعتق بالموت ، والله أعلم بالصواب .