مسألة : قال  الشافعي      - رضي الله عنه - : " ولو قال درهم مع درهم ، أو درهم معه دينار ؛ لأنه قد يقول مع دينار لي " .  
قال  الماوردي      : وهو كما قال :  إذا قال : لفلان علي درهم مع درهم ، أو درهم معه درهم ، أو مع دينار ، أو معه دينار ،   فليس عليه في هذه المسائل كلها إلا درهم واحد ما لم يرد الزيادة عليه ؛ لأنه يحتمل أن يريد : مع دينار لي ، ولا يلزم في الإقرار إلا اليقين ويجيء فيه قول ثان أن عليه درهمين .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					