فصل : منه فقد اختلف الناس في حكم غرس المشتري وبنائه ، فقال وإذا ابتاع الرجل أرضا فبنى فيها وغرس ثم استحقت أهل العراق : للمشتري أن يرجع بقيمته قائما على البائع ويكون المستحق مخيرا بين أخذ الغرس من البائع وقيمته مقلوعا وبين إجباره على قلعه .
وقال أهل المدينة إن كان المشتري جاهلا بالغصب عند غرسه وبنائه كان المشتري مخيرا بين أن يعطيه قيمة ذلك قائما ، أو يقره فيكون شريكا له في الغرس ، والبناء ، وإن كان عالما أخذ بالقلع ؛ لأنه تعدى على البائع في الحالين .
ومذهب الشافعي - رضي الله عنه - أن المشتري مأخوذ بقلع غرسه وبنائه وغرم ما نقص من قيمة الأرض بقلعه عالما بالحال ، أو جاهلا ، ثم له إن كان جاهلا بالحال أن يرجع على البائع بما بين قيمة غرسه وبنائه قائما ومقلوعا وبما غرم من نقص الأرض بالقلع ؛ لأنه قد ألجأه [ ص: 84 ] بالغرور إلى التزام ذلك ، ولا رجوع له بشيء منه إن كان عالما وهذا أصح المذاهب اطرادا وأقواها حجاجا ثم لا رجوع للمشتري بشيء من ذلك على ضامن الدرك بحال ؛ لأنه رجوع بغرم وجب بالغرور وليس يضمن مستحق العقد .