مسألة : قال  الشافعي      - رضي الله عنه - : "  ولو أقر أعجمي بأعجمية   كان كالإقرار بالعربية العقل فهو على الصحة حتى يعلم غيرها " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح لقوله تعالى :  واختلاف ألسنتكم وألوانكم      [ الروم : 22 ] ، ولأن الكلام موضوع ليبين المتكلم به عن غرضه فاستوى فيه كل كلام فهم عن قائله ، ولأنه لما كان إيمان الأعجمي بلسانه كالعربي اقتضى أن يكون  إقراره بلسانه كالعربي   فإذا ثبت هذا فسواء أقر بالأعجمية وهو يحسن العربية أم لا في لزوم إقراره له ، وهكذا  العربي إذا أقر بالأعجمية   لزمه إقراره فأما  العربي الذي لا يحسن بالأعجمية إذا أقر بالأعجمية   أنه يسأل : هل قصد ما تكلم به أم لا ؟ فإن قال : أعرفه ، لزمه إقراره ، وإن قال : لست أعرفه وإنما جرى لساني به قبل منه ، ولم يلزمه . وهكذا  الأعجمي إذا أقر بالعربية   سئل ، فإن قال : عرفت معنى ما تكلمت به لزمه ، وإن لم يعرفه لم يلزمه . والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					