مسألة : قال الشافعي - رضي الله عنه - : " كان كالإقرار بالعربية العقل فهو على الصحة حتى يعلم غيرها " . ولو أقر أعجمي بأعجمية
قال الماوردي : وهذا صحيح لقوله تعالى : واختلاف ألسنتكم وألوانكم [ الروم : 22 ] ، ولأن الكلام موضوع ليبين المتكلم به عن غرضه فاستوى فيه كل كلام فهم عن قائله ، ولأنه لما كان إيمان الأعجمي بلسانه كالعربي اقتضى أن يكون فإذا ثبت هذا فسواء أقر بالأعجمية وهو يحسن العربية أم لا في لزوم إقراره له ، وهكذا إقراره بلسانه كالعربي لزمه إقراره فأما العربي إذا أقر بالأعجمية أنه يسأل : هل قصد ما تكلم به أم لا ؟ فإن قال : أعرفه ، لزمه إقراره ، وإن قال : لست أعرفه وإنما جرى لساني به قبل منه ، ولم يلزمه . وهكذا العربي الذي لا يحسن بالأعجمية إذا أقر بالأعجمية سئل ، فإن قال : عرفت معنى ما تكلمت به لزمه ، وإن لم يعرفه لم يلزمه . والله أعلم . الأعجمي إذا أقر بالعربية