فصل : وإذا ثبت أن الإقرار بالأعجمية لازم لم يخل حال الحاكم المقر عنده من أن يكون عارفا بلسانه أم لا .
فإذا كان عارفا به اكتفى بمعرفته وإن لم يعرفه احتاج إلى ترجمان يترجم له ما تكلم به واختلفوا في عدده ، فقال أبو حنيفة : يجزئ ترجمان واحد وأجراه مجرى الخبر .
قال الشافعي : لا يجزي أقل من ترجمانين اعتبارا بالشهادة لما في الترجمة من إثبات لما لم يعلمه ليجبر على الحكم وخالف معنى الخبر الذي يستوي فيه المخبر ، والمخبر .


