الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فلو مات رجل عن ابن ، ولا وارث له غيره وخلف عبدا يساوي ألفا لا مال له غيره . فقال رجل : أوصى لي أبوك بثلث ماله ، فلم يجبه حتى قال آخر : لي على أبيك ألف ، فصدقهما معا ، ولا بينة لواحد منهما كان لمدعي الوصية ربع العبد ولمدعي الدين ثلاثة أرباعه يباع في دينه ؛ لأنهما لما استويا في التصديق لهما بكلمة واحدة صار العبد مقسوما على عبد وثلث وذلك أربعة أسهم : سهم للوصية وثلاثة أسهم للدين . ولو كان صدق مدعي الدين قبل مدعي الوصية صار العبد مستحقا في الدين وبطلت الوصية ، ولو صدق مدعي الوصية قبل مدعي الدين كان لصاحب الوصية ثلث العبد ولصاحب الدين ثلثاه يباع في دينه ولو قال العبد : أعتقني أبوك في صحته ، وقال آخر لي على أبيك ألف وقيمة العبد ألف ، ولا مال له سواه فصدقهما معا صار نصف العبد حرا ونصفه لصاحب الدين يباع في دينه ، فلو كان سبق إقراره للعبد صار جميعه حرا ، ولا شيء لصاحب الدين ولو سبق إقراره لصاحب الدين صار له جميعه ، ولم يعتق شيء منه . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية