مسألة : قال المزني رحمه الله : " ولو اشترى ذمي من ذمي شقصا بخمر ، أو خنزير وتقابضا ثم قام الشفيع لو كان نصرانيا ، أو نصرانية فأسلم ، ولم يزل مسلما فسواء لا شفعة له في قياس قوله ؛ لأن الخمر ، والخنزير لا قيمة لهما عنده بحال " .
قال الماوردي : إذا فلا شفعة فيه لمسلم ، ولا ذمي وقال تبايع الذميان شقصا بخمر ، أو خنزير وتقابضا أبو حنيفة : الشفعة واجبة للمسلم بقيمة الخمر : والذمي مثله بناء على أصله في أن للخمر ثمنا في حق الذمي ، وغرما في استهلاكه عليه بالغصب ، ودليلنا ما قدمناه من الكلام عليه في كتاب الغصب من تحريم ثمنه وسقوط غرمه في حق الذمي ، والمسلم على السواء .
ولأن فكما لو عقده بميتة ، أو دم ، ولأن كل من سقطت الشفعة في عقده بالميتة ، والدم ، سقطت الشفعة في عقده بالخمر ، والخنزير كالمسلم . كل بيع لو عقده مسلم سقطت فيه الشفعة وجب إذا عقده ذمي أن تسقط فيه الشفعة