فصل : فأما إذا لم يجز لعلتين : [ ص: 310 ] إحداهما : جهالة ثمنه ، دفع إليه عرضا وأمره ببيعه ، والمضاربة بثمنه باطل . والقراض بالمال المجهول
والثانية : عقده بالصفة ، والقراض بالصفات باطل ، فإن باعه العامل كان بيعه جائزا لصحة الإذن فيه ، وإن اتجر به كان الربح والخسران لرب المال وعليه لحدوثهما عن ملكه ، وللعامل أجرة مثله في عمل القراض دون بيع العرض ؛ لأنه لم يجعل له في بيع العرض جعلا ، وإنما جعل له في عمل القراض ربحا فصار متطوعا بالبيع معتاضا على القراض ، ولو قال خذ من وكيلي ألف درهم فضارب بها لم يجز لعلة وحيدة ، وهو أنه قراض بصفة ، وما حصل من ربح وخسران فلرب المال وعليه .