مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " وإن قارضه وجعل رب المال معه غلامه وشرط أن الربح بينه وبين العامل ، والغلام أثلاثا فهو جائز وكان لرب المال الثلثان وللعامل الثلث " . .
قال الماوردي : وصورتها في فهذا على ضربين : رجل قارض رجلا بمال على أن ثلث الربح لرب المال ، وثلثه لغلامه ، والثلث الباقي للعامل
أحدهما : أن لا يشترط عمل الغلام مع العامل فهذا قراض جائز ؛ لأن مال غلامه له إذ العبد لا يملك شيئا فصار كأنه شرط ثلثي الربح لنفسه ، والثلث الباقي للعامل ثم جعل نصف ما حصل له من ربح مصروفا إلى نفقة غلامه فيكون فيها مخيرا بين أن يصرفها إليه ، أو يحبسها [ ص: 311 ] والضرب الثاني : أن يشترط عمل غلامه مع العامل ففي القراض وجهان :
أحدهما : باطل ؛ لأن عمل غلامه كعمله ، ولو شرط أن يعمل مع العامل بنفسه بطل القراض كذلك إذا شرط عمل غلامه .
والوجه الثاني : أن القراض جائز ؛ لأن الغلام مال فصار اشتراط عمل الغلام معه كاشتراطه أن يعاونه بماله ، أو داره ، أو حماره ثم يحصل له ثلثا الربح ، والثلث الباقي للعامل .