مسألة : قال الشافعي - رضي الله عنه - : " فكذلك العبد المأذون له في التجارة يشتري أبا سيده فالشراء مفسوخ ؛ لأنه مخالف ولا مال له ( وقال ) في كتاب الدعوى والبينات في شراء العبد من يعتق على مولاه قولان . أحدهما جائز والآخر لا يجوز ( قال المزني ) قياس قوله الذي قطع به أن البيع مفسوخ ؛ لأنه لا ذمة له " .
قال الماوردي : وجملته أن لم يخل حاله من ثلاثة أقسام : السيد إذا أذن لعبده في التجارة فاشترى العبد أبا سيده
أحدهما : أن ينهاه عن شرائه فيكون الشراء باطلا للنهي عنه ، وهو مردود على بائعه ويرتجع بما دفعه في ثمنه .
والقسم الثاني : أن يأذن له في شرائه ، فالشراء صحيح وفي زمان عتقه وجهان : [ ص: 325 ] أحدهما : يعتق بنفس الشراء .
والوجه الثاني : بأداء الثمن .
وهذان الوجهان مبنيان على اختلاف الوجهين في غرماء العبد ، هل ملكوا بديونهم حجرا على ما بيده أو لا ؟ .
والقسم الثالث : أن لا يكون من سيده فيه إذن ولا نهي ففيه قولان :
أحدهما : أن الشراء باطل كالمضارب إذا اشترى بعين المال أبا ربه ، وسواء أكان شراء العبد بعين المال ، أو في ذمته ؛ لأن العبد ليس بذي ذمة يعامل عليها وإنما يعامل على ما بيده .
والقول الثاني : أن الشراء صحيح ؛ لأن عقد العبد منسوب إلى سيده ؛ لأن يده كيده فصار عقده كعقده .
فعلى هذا هل يعتق في الحال ، أو بأداء الثمن ؟
على ما مضى من وجهين .