فصل : فإذا  بيعت الدار المستأجرة   فذلك ضربان :  
أحدهما : أن تباع على المستأجر فالبيع جائز والإجارة بحالها ، ويصير جامعا بين ملك المنفعة بالإجارة والرقبة بالبيع .  
والفرق بين أن يرثها المستأجر فتبطل الإجارة وبين أن يبتاعها فلا تبطل ، أنه بالإرث صار قائما مقام المؤجر فلم ينفذ له عقد على نفسه وهو بالبيع لا يقوم مقام البائع إلا فيما سمي بالعقد .  
والضرب الثاني : أن تباع على أجنبي غير المستأجر ففي البيع قولان :  
أحدهما : أنه باطل ، والإجارة بحالها : لأن يد المستأجر ممنوعة بحق فصارت أسوأ حالا من المغصوب الذي يمنع يد المشتري منه بظلم .  
والقول الثاني : وهو صحيح أن البيع صحيح ، والإجارة لازمة : لأن ثبوت العقد على المنفعة لا يمنع من بيع الرقبة كالأمة المزوجة ، فعلى هذا إن كان المشتري عالما بالإجارة فلا خيار له ، والأجرة للبائع : لأنه قد ملكها بعقده ، وإن كان غير عالم فله الخيار بين المقام والفسخ .  
 [ ص: 404 ] 
				
						
						
