فصل : فإذا فالإجارة لازمة لا تنفسخ ببلوغه . أجر الأب ، أو الوصي صبيا ثم بلغ الصبي في مدة الإجارة رشيدا
ولو انفسخت الإجارة ، والفرق بينهما أن الصبي معقود عليه في حق نفسه فلم يزل العقد بزوال يد عاقده ، وأم الولد معقود عليها في حق السيد فزال العقد بزوال ملك عاقده . أجر السيد أم ولده ثم مات عنها