فصل : فإذا أجر الأب ، أو الوصي صبيا ثم بلغ الصبي في مدة الإجارة رشيدا فالإجارة لازمة لا تنفسخ ببلوغه .
ولو أجر السيد أم ولده ثم مات عنها انفسخت الإجارة ، والفرق بينهما أن الصبي معقود عليه في حق نفسه فلم يزل العقد بزوال يد عاقده ، وأم الولد معقود عليها في حق السيد فزال العقد بزوال ملك عاقده .


