فصل : ولو نفذ العتق ، والإجارة بحالها لازمة ، والفرق بين العبد وأم الولد حيث بطلت الإجارة بعتق أم الولد ولم تبطل بعتق العبد ، أن العبد يملك نفسه بتمليك السيد له ، فاختص التمليك بما كان على ملك السيد ، وأم الولد تملك نفسها بموت السيد من غير تمليكه فكان الملك على عمومه وصارت أم الولد بمثابة أجر السيد عبده ثم أعتقه بطلت الإجارة فيه وصار العبد بمثابة المستأجر إذا ورث ما استأجره لم تبطل الإجارة فيه ، والله أعلم . المستأجر إذا ابتاع ما استأجر