فصل : فإذا ثبت أنها غير محدودة  الأقل والأكثر   ، فأقل مدتها ما أمكن فيه استيفاء المنفعة المعقود عليها وذلك قد يختلف باختلاف المؤاجر ، فإن كان كذلك دار للسكنى جازت إجارتها يوما واحدا ، وأقل من ذلك تافه لم يجر به عرف لم يصح به عقد وإن كان ذلك أرضا للزراعة فأقلها مدة زراعتها .  
فأما أكثر المدة فهو ما علم بقاء الشيء المؤاجر فيها فإن كان ذلك أرضا تأبد بقاؤها ، وإن كان دارا روعي فيها مدة يبقى فيها بناؤها وإن كان حيوانا روعي فيه الأغلب من مدة حياته ، والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					