الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " فإذا اكترى دارا سنة فغصبها رجل لم يكن عليه كراء : لأنه لم يسلم ما اكترى " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال . إذا غصبت الأرض المستأجرة من يد المستأجر فله الفسخ ، وهل تبطل الإجارة بالغصب على قولين :

                                                                                                                                            أصحهما : باطلة ، والمستأجر بريء من أجرة مدة الغصب ، ولا يكون المستأجر خصما للغاصب فيها : لأن خصم الغاصب إنما هو المالك ، أو وكيله ، وليس المستأجر مالكا ولا وكيلا ، فلم يكن خصما .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أن الإجارة لا تبطل : لأن غاصبها ضامن لمنافعها ، لكن يكون المستأجر بحدوث الغصب مخيرا بين المقام والفسخ ، فإن فسخ سقطت عنه الأجرة ، ولم يكن خصما للغاصب فيها ، وإن أقام فعليه المسمى ، ويرجع بأجرة المثل على الغاصب ، ويصير خصما له في الأجرة دون الرقبة ، إلا أن يبقى من مدة الإجارة شيء ، فيجوز أن يصير خصما في الرقبة ليستوفي حقه من المنفعة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية