الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وله مرافقها التي لا يكون صلاحها إلا بها " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهكذا كما قال قد ذكرنا أن من أحيا أرضا فقد ملكها وحريمها بدليل ما قدمناه على داود فيما تفرد به عن الكافة في إبطال الحريم ، فإذا كان حريم الأرض من حقوقها فهو عندنا معتبر بالعرف فيما لا تستغني الأرض عنه من مرافقها وليس بحدود ، فإن كانت الأرض المحياة كان حريمها طرفها ومفيض مائها ، ويبدر زرعها ، وما لا تستغني عنه من مرافقها ، وقال أبو حنيفة : حريمها ما لم يبلغه ماؤها وبعد منها .

                                                                                                                                            وقال أبو يوسف : حريمها ما انتهى إليها صوت المنادي من حدودها ، وكلا المذهبين تركيب لقدر لم يركبه شرع ، ولا اقتضاه معهود ، ولا أوجبه قياس ، وليس لما لم يوجبه واحد من هذه الثلاثة إلا أن يكون معتبرا بالعرف فيما لا يستغنى عنه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية