الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والشرط الثاني : أن تكون مسبلة مؤبدة لا تنقطع ، فإن قدره بمدة بأن قال :

                                                                                                                                            وقفت داري على زيد سنة لم يجز ، وأجازه مالك ، وبه قال أبو العباس بن سريج ، فقال : لأنه لما جاز له أن يتقرب بكل ماله وببعضه جاز له أن يتقرب به في كل الزمان وفي بعضه ، قالأبو العباس : وإن قيل : فهذه عارية وليست وقفا .

                                                                                                                                            قيل له : ليس كذلك ، فإن العارية يرجع فيها وهذه لا رجعة فيها ، أو هذا خطأ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : حبس الأصل وسبل الثمرة وهذا أصل غير محبس ولأنه لو جاز أن يكون وقف إلى مدة لجاز أن يكون عتق إلى مدة ، ولأنه لو جرى مجرى الهبات فليس في الهبات رجوع ، وإن جرى مجرى الوصايا والصدقات فليس فيها إلى زوال الملك رجوع ، ولهذا فرقنا بين أن يقف بعض ماله فيجوز ، وبين أن يقف في بعض الزمان فلا يجوز : لأنه ليس في وقف بعض ماله رجوع في الوقف ، وفي وقفه في بعض الزمان رجوع في الوقف ، وإذا صح أن الوقف إلى مدة لا يجوز ، فكذلك الوقف المتقطع وإن لم يتقدر بمدة لا يجوز

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية