فصل : فأما الحالة الثانية : وهو أن  يقول - : قد جعلتها لك عمرى إشارة إلى عقد العمرى من غير أن يقدر ذلك بعمر أحد   ، ففيها قولان :  
أحدهما : وهو قوله في القديم أنها باطلة ، للنهي عنها ، ولا يملك بها المعمر المعطي المنفعة مدة حياته كما لا يملك لرقبته وجها واحدا : لأننا قد دللنا على أن التمليك بالعمرى متوجه إلى الرقبة ، فإذا بطل لم يملك بها المقصود بها غير أنه لم يضمن الأجرة إن سكن أو تصرف ، فلو كانت العمرى نخلا فأثمرت لم يملك الثمرة ، ولو كانت شاة فنتجت لم يملك الولد ، فإن تلفت الثمرة في يده وهلك الولد ، فإن كان بغير فعله لم يضمن ، وإن كانت بفعله ضمن .  
والقول الثاني : وهو قوله في الجديد أنها جائزة ، وهي ملك له في حياته ثم لورثته بعد وفاته لرواية  أبي سلمة   ، عن  أبي هريرة   أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :  من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					