الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : هبة المريض في الثلث ، فإن احتملها الثلث أمضيت ، وإلا ردت : لأنها في حكم الوصية ، وإن احتمل الثلث بعضها أمضى منها قدر ما احتمله الثلث إلا أن يجيزه الوارث فيصح في الجميع ، فلو وهب في الصحة وأقبض في المرض فهي هبة في المرض : لأنها بالقبض فيه تمت ، فلو اختلفا فقال وارث الواهب : هي في المرض ، وقال الموهوب له : في الصحة ، فالقول قول الوارث مع يمينه : لأن الأصل فيها عدم اللزوم ، فلو مات الواهب قبل القبض ففيها قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن وارثه بالخيار بين إقباضها بالعقد الماضي أو المنع .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أن العقد قد بطل بالموت ، فإن أحب إمضاء الهبة استأنف عقدا وقبضا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية