الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإن اشترط الواهب الثواب على هذا القول ، فلا يخلو أن يشترطه معلوما أو مجهولا ، فإن اشترطه مجهولا صحت الهبة ولزم الشرط : لأنه يوجب العقد ، ثم حكم هذه الهبة والثواب على ما مضى ، وفيه ثلاثة أقاويل غير أن الهبة لو تلفت في يده مع هذا الشرط مثل الثواب لزمه أن يثيب أو يضمن القيمة قولا واحدا ، وإن اشترط الثواب معلوما ففيه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : جائز : لأن ما منع عن الجهالة كان أولى بالصحة وله ما اشترط ، ويكون الفرق بينه وبين البيع أنه في الهبة يشترط الثواب المعلوم يكون مخيرا بين دفع الثواب وبين رد الهبة ، وفي البيع يلزمه دفع الثمن ، ولا خيار له في الرد ما لم يكن خيار أو عيب ، ثم هما فيما سوى ذلك على سواء .

                                                                                                                                            والقول الثاني : وهو قول أبي ثور أن الهبة باطلة لخروجها عن حكم الهبات المطلقة ، والبيوع اللازمة ، فعلى هذا تكون مضمونة ضمان البيع الفاسد على ما مضى .

                                                                                                                                            [ ص: 552 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية