الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " فإذا استكمل البنات الثلثين ، فلا شيء لبنات الابن إلا أن يكون للميت ابن ابن فيكون ما بقي له ولمن في درجته أو أقرب إلى الميت منه من بنات الابن ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال : متى استكمل بنات الصلب الثلثين فلا شيء لبنات الابن إذا انفردن عن ذكر في درجتهن أو أسفل منهن وسقطن إجماعا ، فإن كان معهن ذكر في درجتهن : كبنت ابن وابن ابن من أب واحد أو من أبوين ، أو كان الذكر أسفل منهن بأن يكون مع بنت الابن ابن ابن ، فإنه يعصبهن ويكون الباقي بعد الثلثين فرض البنات بين بنات الابن [ ص: 101 ] وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهكذا إذا كان الذكر أسفل منهن ، وهذا قول الجماعة من الصحابة والفقهاء وتفرد عبد الله بن مسعود فجعل الباقي بعد الثلثين لابن الابن دون بنات الابن وهي إحدى مسائله التي تفرد فيها بمخالفة الصحابة ، ووافقه على ذلك أبو ثور وداود استدلالا بأن فرض البنات الثلثان ، فلا يجوز أن يزدن عليه ، فإذا استكمله بنات الصلب سقط بهن بنات الابن لاستيعاب الفرض وصار الفاضل عنه إلى ابن الابن بالتعصيب .

                                                                                                                                            ودليلنا قوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين [ النساء 11 ] فكان على عمومه ، ولأن الذكر من الولد إذا كان في درجته أنثى عصبها ولم يسقطها كأولاد الصلب ، ولأن كل أنثى تشارك أخاها إذا لم يزاحمها ذو فرض تشاركه مع مزاحمة ذي الفرض كمزاحمة الزوج .

                                                                                                                                            فأما استدلاله بأن فرض البنات الثلثان فهو كذلك ، ونحن لم نعط بنت الابن فرضا ، وإنما أعطيناها بالتعصيب ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية