مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " فإذا استكمل البنات الثلثين ، فلا شيء لبنات الابن إلا أن يكون للميت ابن ابن فيكون ما بقي له ولمن في درجته أو أقرب إلى الميت منه من بنات الابن ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين " .
قال الماوردي : وهذا كما قال : متى وسقطن إجماعا ، فإن استكمل بنات الصلب الثلثين فلا شيء لبنات الابن إذا انفردن عن ذكر في درجتهن أو أسفل منهن : كبنت ابن وابن ابن من أب واحد أو من أبوين ، أو كان الذكر أسفل منهن بأن يكون مع بنت الابن ابن ابن ، فإنه يعصبهن ويكون الباقي بعد الثلثين فرض البنات بين بنات الابن [ ص: 101 ] وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهكذا إذا كان الذكر أسفل منهن ، وهذا قول الجماعة من الصحابة والفقهاء وتفرد كان معهن ذكر في درجتهن عبد الله بن مسعود فجعل الباقي بعد الثلثين لابن الابن دون بنات الابن وهي إحدى مسائله التي تفرد فيها بمخالفة الصحابة ، ووافقه على ذلك أبو ثور وداود استدلالا بأن فرض البنات الثلثان ، فلا يجوز أن يزدن عليه ، فإذا استكمله بنات الصلب سقط بهن بنات الابن لاستيعاب الفرض وصار الفاضل عنه إلى ابن الابن بالتعصيب .
ودليلنا قوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين [ النساء 11 ] فكان على عمومه ، ولأن الذكر من عصبها ولم يسقطها كأولاد الصلب ، ولأن كل أنثى تشارك أخاها إذا لم يزاحمها ذو فرض تشاركه مع مزاحمة ذي الفرض كمزاحمة الزوج . الولد إذا كان في درجته أنثى
فأما استدلاله بأن فرض البنات الثلثان فهو كذلك ، ونحن لم نعط فرضا ، وإنما أعطيناها بالتعصيب ، والله أعلم . بنت الابن