مسألة : قال الشافعي : ( ولو اشترط أن يطعم أصحابه كان فاسدا ) .
قال الماوردي : قد ذكرنا أن مال السبق يملكه الناضل ، ولا يلزمه أن يطعمه أصحابه ، فإن شرط عليه في العقد أن يطعمه أصحابه ، ولا يملكه كان الشرط فاسدا لأنه ينافي موجب العقد ، وفي فساد العقد به وجهان :
أحدهما : وهو الظاهر من مذهب الشافعي أن العقد يفسد بفساد الشرط كالبيع .
والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي ، وبه قال أبو حنيفة : إن العقد صحيح لا يفسد بفساد هذا الشرط ؛ لأن نفعه لا يعود على مشترط وكان وجوده كعدمه .


