مسألة : قال الشافعي : ( ) . ولو اشترط أن يطعم أصحابه كان فاسدا
قال الماوردي : قد ذكرنا أن ، ولا يلزمه أن يطعمه أصحابه ، فإن شرط عليه في العقد أن يطعمه أصحابه ، ولا يملكه كان الشرط فاسدا لأنه ينافي موجب العقد ، وفي فساد العقد به وجهان : مال السبق يملكه الناضل
أحدهما : وهو الظاهر من مذهب الشافعي أن كالبيع . العقد يفسد بفساد الشرط
والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي ، وبه قال أبو حنيفة : إن العقد صحيح لا يفسد بفساد هذا الشرط ؛ لأن نفعه لا يعود على مشترط وكان وجوده كعدمه .