[ ص: 322 ] باب ما يجوز في عتق الكفارات وما لا يجوز
مسألة : قال الشافعي رحمه الله : " ولا يجزئ رقبة في كفارة ولا واجب إلا مؤمنة " .
قال الماوردي : قد ذكرنا أن لا يجزئ إلا في رقبة مؤمنة وهو قول الأكثرين ، وقال العتق في الكفارات أبو حنيفة : يجزئ عتق الكافرة في جميعها إلا في كفارة القتال ؛ لأن الله تعالى شرط إيمانها ، فحمل المشروط على تقييده ، والمطلق على إطلاقه ، ومن أصل الشافعي أن ، كما أطلق قوله تعالى : كل مطلق قيد بعض جنسه بشرط كان جميع المطلق محمولا على تقييد ذلك الشرط واستشهدوا شهيدين من رجالكم [ البقرة : 282 ] ، وقيد قوله : وأشهدوا ذوي عدل منكم [ الطلاق : 12 ] فحمل ذلك المطلق على هذا المقيد في اشتراط العدالة ، واختلف أصحابنا فيما ذهب إليه الشافعي من ، هل قاله لغة أو شرعا على وجهين : حمل المطلق على المقيد
أحدهما : أنه قاله من طريق اللغة وما يقتضيه لسان العرب الذي جاء به الشرع ما لم يصرف عنه دليل .
والثاني : أنه قاله من طريق الشرع وما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة ، واختلف من قال بهذا على وجهين :
أحدهما : يجمع بينهما بالإطلاق إلا إن تفرقا في المعنى .
والوجه الثاني : أن لا يجمع بينهما إلا بعد اشتراكهما في المعنى ، ثم من الدليل أنه عتق في كفارة ، فوجب أن لا يجزئ فيه إلا مؤمنة ، كالعتق في كفارة القتل .
ولأن كل رقبة لا يجزئ عتقها في كفارة القتل لم يجز عتقها في سائر الكفارات ، قياسا على المعيبة وقد مضت هذه المسألة في كتاب الظهار مستوفاة .