الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا قال لعبده : إن ضربتك ، فأنت حر ، فقد اختلف الفقهاء فيما يحنث به على ثلاثة مذاهب :

                                                                                                                                            أحدها : وهو مذهب مالك أنه يحنث بكل ما آلم جسمه من فعل كالعض والرفس ، وكل ما آلم قلبه كالسب والشتم .

                                                                                                                                            [ ص: 405 ] والثاني : - وهو مذهب أبي حنيفة - يحنث بكل ما آلم جسمه من فعل كالعض والخنق ، ولا يحنث بما آلم قلبه من قول .

                                                                                                                                            والثالث : - وهو مذهب الشافعي - أنه لا يحنث بما آلم قلبه من قول ، ولا يحنث بما آلم جسمه إلا ما انطلق اسم الضرب عليه ، فلا يحنث بخنقه وعضه ، لانتفاء اسم الضرب عنه ، ويحنث بما وصل إلى جسمه من آلة بيده .

                                                                                                                                            وفي حنثه إن لكمه أو لطمه أو رفسه وجهان محتملان :

                                                                                                                                            أحدهما : يحنث به ، لأنه قد يقال : قد ضربه بيده ، وإن تنوعت أسماء الضرب .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يحنث به ؛ لأن اسم الضرب ينطلق على ما كان بآلة مستعملة فيه ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية