الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وكل ما جاز أن تقبل فيه شهادة النساء منفردات جاز أن يقبل فيه شهادة الرجال منفردين ، وشهادة الرجال مع النساء إذا بقي الرجال في المشاهدة على عدالتهم ، ولهم في مشاهدة الولادة والعيوب الباطنة ثلاثة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن يقولوا : حانت منا التفاتة من غير تعمد ، فرأينا فهم باقون على العدالة ، ويجوز أن تقبل فيه شهادتهم ، وكذلك في الزنى .

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن يقولوا : تعمدنا النظر لغير شهادة ، فرأينا ، فقد فسقوا بتعمد النظر لغيره ، فوجب أن لا تقبل شهادتهم ، وكذلك في الزنى .

                                                                                                                                            والحال الثالث : أن يقولوا : تعمدنا النظر لإقامة الشهادة ، ففي فسقهم بهذا النظر ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : وهو قول أبي سعيد الإصطخري : أنه يحرم في الزنى ، وغير الزنى : لأنه استباحة محظور لغير ضرورة ، فيصيروا بهذا النظر فسقة ، لا تقبل شهادتهم .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ، يحل في الزنى وغير الزنى : لأنه نظر لحفظ حق ، فيكونوا على عدالتهم ، وتقبل شهادتهم .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : أنه يحرم في غير الزنى ، ويحل في الزنى ، لأن الزاني هاتك لحرمته ، وغير الزاني حافظ لها ، فيفسقوا بالنظر في غير الزنى ، ولا تقبل فيه شهادتهم ، ولا يفسقوا بالنظر في الزنى ، وتقبل فيه شهادتهم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية